responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 138


انّك قد رضعت من لبنها وانّها لك محرّم - الحديث - .
وقوله ) عليه السّلام ( ايضاً : إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحلال الحرام .
وغير خفي انّ هذا الخبر مجمل الدّلالة على المطلوب بل الظاهر منه انّ الحلال فاعل لقوله ) عليه السّلام ( : « غلب » فحينئذٍ يكون كالاخبار المتقدّمة الدالّة على الإباحة في الشبهة في موضوع الحكم الشرعي .
و العجب انّ الأخباريين استدلّوا على التوقّف في الشبهة في نفس الحكم الشّرعي اعني فيما لم يرد به نصّ ولم يعلم هل هو حلال أو حرام باخبار التثليث الدالّة على الوقوف عند الشبهة ، وصرّحوا بالإباحة في الشبهة في موضوع الحكم الشرعي مع انّ الشبهة الواردة في اخبار التثليث تصدق عليها .
قال بعض الأخباريين : ان قال قائل : ايّها السالكون في طريق الاعمال بدلالة الحديث و الجاعلون بناء أموركم على التثليث : حلال بين وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، هل بلغكم بها حقيقة شرعيّة ؟ أم تحكمون فيها بحقيقة لغويّة أو عرفيّة أو بامارات قطعيّة أو ظنيّة ؟ فإن كان لها حقيقة شرعيّة فبيّنوها لنا ولانزاع ، والّا فكيف تحكمون بأنّ ما لا نصّ فيه وكلّ ما ليس

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست