responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 137


وكذا قوله ) عليه السّلام ( : « انّما الأمور ثلاثة امر بيّن رشده فيتّبع و امر بيّن غيّه فيتجنب وشبهات بين ذلك » يدلّ على المطلوب .
وكذا أمثال ما ذكرنا من الاخبار الدالّة على التثليث لانّه يستفاد منها انّ الاحكام تنقسم إلى ثلاثة قسمان منها يقينيّان وواحد منها شبهة فكلّ امرٍ لم يكن حليّته أو حرمته يقينيّة يكون شبهة وما نحن فيه كذلك و إذا كان من جملة الشبهة يستحبّ الاجتناب عنها بناء على ما ذهب إليه الاصوليّون من أصحابنا للجمع بين الادلّة .
و يدلّ على الاجتناب ايضاً ما رواه الشيخ رحمه اللَّه في باب المكاسب من كتاب التهذيب من قول الصّادق صلوات اللَّه وسلامه عليه : تشوّفت الدّنيا إلى قوم حلالاً محضاً فلم يريدوها فدرجوا ثمّ تشوّفت إلى قومّ حلالاً وشبهة فقالوا لا حاجة لنا إلى الشبهة وتوسّعوا في الحلال وتشوّفت إلى قوم حراما وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام وتوسّعوا في الشبهة ثمّ تشوّفت إلى قوم حراماً محضاً فطلبوها فلم يجدوها . و المؤمن يأكل في الدّنيا بمنزلة المضطرّ .
وقوله ايضاً عن آبائه ) عليهم السّلام ( انّ النبي صلى اللَّه عليه و آله قال : « لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول إذا بلغك

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست