responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 136


خدع فبيع أو قهراً أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، و الأشياء كلّها على هذا حتى يتبيّن لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة .
إذا عرفت ذلك فاعلم انّ المجتهدين ذهبوا إلى استحباب الاجتناب هنا ايضاً كما في ما لا نصّ فيه ايضاً لاخبار الشبهة ولا ريب انّ الشبهة تصدق على ما اشتبه الموضوع فيه كما تصدق على ما اشتبه الحكم الشرعي فيه لانّه ليس للشبهة حقيقة شرعيّة ، فالواجب الرجوع إلى العرف و اللّغة ، وصدق الشبهة على ما اشتبه الموضوع فيه غير خفي على الأذكياء .
و يدلّ عليه ايضاً ما ورد من مولانا أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه حيث قال : انّما سميّت الشّبهة شبهة لانّها تشبه الحقّ فامّا أولياء اللَّه فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى الحديث .
و يدلّ عليه ايضاً بعض الأخبار المتقدّمة كقوله ) عليه السّلام ( : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك .
فإنّه يدلّ على انّ ما سوى اليقين شبهة وما نحن فيه ما عدا اليقين .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست