responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 13


الشّرع وقد تكون مستفادة من العقل ، و الاستصحاب يصدق عليه انّه ضابطة كليّة مستفادة من الشّريعة وهذا إن لم يكن ظاهراً في الراجح بناءً على أنّ المراد منه الغالب ، فلا شكّ في ظهوره في الاستصحاب .
و إن أراد انّ هذا مجرّد اصطلاح آخر لا دخل له باللّغة ولا الاصطلاحات الأُوَل فلاضير فيه الّا أنّ الشأن في ثبوته .
إذا عرفت هذا فنقول : لما كان طريقتنا في هذه الرسالة ذكر كلّ أصل أصل من الأصول الّتي تحت هذه الأربعة و الإشارة إلى أنّ هذا الأصل تحت أيّ أصل من الأصول الأربعة العامّة بالنسبة إليه ولا فائدة يعتدّ بها لنا في أنّ هذه الأمور الأربعة هل هي داخلة تحت لفظ الأصل أم لا أو بعض الأربعة داخل تحت بعض اخر أم لا ، فدخول الدّليل تحت الأصل وعدمه بل اختصاصه بالكتاب و السنّة ، ودخول الاستصحاب و الرّاجح تحت القاعدة وعدمه ، لايضرّ مقصودنا ولا يتفاوت به مطلقاً ، بل كلا الأمرين على السّواء بالنّسبة إلى ما نحن بصدده ، فإنّا نذكر كلّ أصل ونشير إلى أنّه تحت أيّ أصل ممّا هو اعمّ منه اوّلا أي من غير أن يكون عامّ آخر متوسّطاً بينهما ، ولاشكّ أنّ الأصول الّتي نحن نذكرها ليست خارجة عن الأمور الأربعة بل كلّ واحد منها داخل تحت واحد من هذه الأمور الأربعة سواء كان هذا الواحد داخلاً تحت أحد من الثلاثة أم لا .
و الأصول الّتي داخلة تحت الأمور الأربعة المذكورة ،

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست