responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 12


و المراد بالرّاجح ما يترجّح إذا خليّ الشّيء ونفسه مثلاً إذا خلّي الكلام ونفسه يحمله المخاطب على المعنى الحقيقي لانّه راجح .
أقول : إن كان غرضه من هذا الإطلاق أنّه إطلاق أوّليّ بمعنى أنّ كلّ واحد من هذه الأربعة داخل تحت الأصل ، وليس واحد منها داخلاً تحت الآخر ولا لفظ الأصل أيضاً داخلاً تحت واحد منها ، ومع ذلك كلّ من الأصل و الدّليل مأخود بالمعنى اللّغوي أو الاصطلاحي المشهور بين القوم فيرد عليه أمّا اولاً أنّ الدّليل لغة و اصطلاحاً أعمّ من وجه من الأصل اللّغوي . أمّا لغة فظاهر و أمّا اصطلاحاً فلأنّه عند الأصوليّين عبارة عمّا يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، و أمّا عند المنطقيّين فلإنّه عبارة عن قولين فصاعداً يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وعلى كلا الاصطلاحين ليس الدّليل أخصّ مطلقاً من الأصل .
و أمّا الأصل الّذي يبحث عنه الأصوليون فليس له أعميّة من وجه أيضاً بالنسبة إلى الدّليل كما لا يخفى بل الظاهر أنّ الدّليل أعمّ منه مطلقاً وعلى كلا التقديرين يكون كلّ من الرّاجح و القاعدة و الاستصحاب قسماً من الدّليل لا قسيماً له .
وامّا ثانياً فلانّه يمكن ادراج كلّ من الاستصحاب و الراجح تحت القاعدة لأنّها ضابطة كليّة تنطبق على جزئيّاتها وهي قد تكون مستفادة من

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست