responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 128


الدّالّة على اعتبار هذا الأصل يدلّ على سقوط التكاليف الشّرعيّة فاثبات التكاليف به خلاف ما تقتضيه الادلّة ولذا لم يذكره الأصوليون في جملة الادلّة .
و يتفرّع على ذلك انّ أصالة براءة الذمّة من جهة إذا كانت مستلزمة لشغل الذمّة من جهة أخرى لا يصحّ الاستدلال بها مثلاً إذا علم يقيناً بنجاسة أحد الإنائين فقط ولكن اشتبه بالاخر فإن صحّ الاستدلال باصالة عدم وجوب الاجتناب من أحدهما يلزم وجوب الاجتناب من الاخر فيثبت من أصل البراءة التكليف وهو خلاف مقتضاه . وكذا الحكم بعينه في الزّوجة المشتبهة بالاجنبيّة ، و الثوبين الّذين يكون أحدهما طاهراً و الاخر نجساً و اشتبه الطّاهر بالنّجس ، و الحلال المشتبه بالحرام المحصور وغير ذلك من أمثال ذلك فلا يجوز اجراء الأصل فيها .
إذا عرفت هذا فاعلم انّ كلّ موضع كان اجراء أصل البراءة فيه صحيحاً يكون اجراء استصحاب حال العقل فيه صحيحاً .
امّا أصل البراءة بالمعنى الثاني فظاهر لانّ البراءة الاصليّة من الوجوب ازليّة فيجب ان يكون مستصحبة إلى أن يقوم الدّليل كما يدلّ عليه دليل الاستصحاب فيرجع إلى استصحاب حال العقل .
وامّا بالمعنى الاوّل اعني الإباحة فلانّ الأشياء قبل بعثة الرّسل كانت على الإباحة فيجب ان يكون مستصحبة حتى يقوم الدّليل .
و يظهر من هذا انّ كلّ موضع أريد فيه التمسّك بنفي البراءة من

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست