ينبغي التوقّف عن الافتاء ولصاحب الواقعة الصّلح ، لانّ المفروض قيام الدّليل على تحقق شغل الذمّة . وان لم يقم الدّليل فيها على تحقق شغل الذمّة فيمكن التمسّك فيها بالأصل لعدم تحقّق ما يدلّ على شغل الذّمة لانّ الدليل الّذي لا يمكن معه التمسّك بالأصل هو الدّليل الّذي كان صالحاً لتأسيس الحكم الشرعي لا الّذي وقع الشكّ في انّه صالح للتأسيس أم لا . فالصور المذكورة ان علم دخولها جزماً في قوله ) عليه السّلام ( : « لا ضرر ولاضرار في الاسلام » أو في حكم من اتلف مالاً لغيره فيجب الحكم بشغل الذمّة ولا يمكن اجراء الأصل ، لانّه لا شكّ انّ جريان الأصل انّما يكون فيما وقع الشكّ و الاحتمال والّا ففي صور اليقين و الجزم بأحد الطّرفين فلا يحتاج إلى اجراء الأصل مطلقاً وما ذكره من الفرق بين الصّور المذكورة وغيرها يرد عليه انّه ان قام الدّليل جزماً على انّه ضاّر وذمّته مشغولة فيصحّ الفرق ولكن حكمه اوّلاً بالتوقّف لا وجه له وان لم يقم الدّليل على سبيل الجزم ولم يحصل الجزم بمشغوليّة الذمّة فلا شكّ في دخولها في قوله ) عليه السّلام ( : « ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » وفي « مالا يعلمون » وغير ذلك لعدم حصول العلم حينئذٍ ، لانّ مجرّد الشكّ و الاحتمال لا يدخل في عنوان العلم وهو واضح بحمد اللَّه .
وثانيهما : ان يكون الاستدلال به على نفي الحكم الشرعيّ اعني ثبوت التكليف ، لا على اثبات الحكم الشّرعي يعني التكليف لانّ الادلّة