responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 126


« إذا جائكم ما تعلمون فقولوا و إذا جاءكم مالا تعلمون فها - ووضع يده على فيه - فقلت : ولم ذلك ؟ قال : لأنّ رسول اللَّه ) صلّى اللَّه عليه و آله ( اتى النّاس بما اكتفوا به على عهده وما يحتاجون إليه من بعده إلى يوم القيامة » .
ثمّ قال :
فإن قلت : هذه الرّواية كما يدلّ على حكم ما إذا حصل الضّرر يدلّ على غيره ايضاً قلت لانسلّم فانّا ندّعي انّه ليس داخلاً في ما لا تعلمون فإنّ قبح تكليف الغافل معلوم وموضوعيّة ما حجب اللَّه علمه عن العباد معلوم و إباحة ما لم يرد فيه نهي معلوم للأخبار المذكورة ، وامّا في صورة الضّرر فكون التكليف حينئذٍ تكليف الغافل غير معلوم إذ الضّار يعلم انّه صار سبباً لاتلاف مال محترم وشغل الذّمة حينئذٍ في الجملة ممّا هو مركوز في الطبائع وكذا الكلام في كونه ممّا حجب اللَّه علمه عن العباد وممّا لم يرد فيه نهي - انتهى - .
أقول : ما يقتضيه النظر هو انّ التمسّك بأصل البراءة لنفي شغل الذمّة انّما يكون فيما لم يتحقّق دليل صالح دالّ على شغلها والّا فلا يجوز التمسّك به لما ذكر وما ذكره هذا الفاضل من الصّور المذكورة امّا قام الدّليل فيها على تحقق شغل الذّمة أو لا . فعلى الاوّل لا وجه للحكم بانّه

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست