responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 124


الثانية : ان يبيّن انّه لو كان هذا الحكم ثابتاً لدلّت عليه احدى تلك الدّلائل ، لانّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك الادلّة لما كانت ادلّة الشرع منحصرة فيها لكن بينّا انحصار الاحكام في تلك الطرق وعند هذا يتمّ كون ذلك دليلاً على نفي الحكم . انتهى كلامه رفع مقامه .
ولا يخفى انّ بعد التتبّع الصّادق و استفراغ الوسع لا يحكم بعدم الحكم في نفس الامر و الواقع بل يحكم بعدم ثبوت التكليف في حقّنا . وذلك لانّ مذهبنا معاشر الاماميّة انّ جميع الأحكام المتعلّقة بالشريعة موجود عند ائمّتنا ) عليهم السّلام ( ولا توجد واقعة من الوقائع الّا وحكمها ثابت عندهم ) عليهم السّلام ( حتى أرش الخدش ولكنّهم صلوات اللَّه عليهم لم يتمكّنوا من اظهار الجميع للتقيّة وغيرها . فحينئذٍ إذا تتبّعنا وتفحصنا ولم نجد ، ليلاً لا يمكن لنا الحكم يقيناً بعدم الحكم في الواقع لاحتمال وجوده عندهم ) عليهم السّلام ( ولكنّهم ) عليهم السّلام ( لم يتمكّنوا من اظهاره . نعم يمكن الحكم بعدم ثبوت التكليف في حقّنا لما ذكرنا من الادلّة .
و إذا ظهر على الفقيه بعد التتبّع دليل أو امارة يجب عليه التثبّت و التأمّل .
قال بعض الفضلاء : و يفرّع على هذا ان اجراء أصل البراءة من شغل ذمّة حقوق النّاس مشروط بعدم عروض ما يناسب شغل الذمّة ، مثل ان

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست