responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 123


على أصل البراءة من حقوق اللَّه بقسميه ومن حقوق النّاس لانّ التكليف فرد من الممكن فإذا بينّا انّ الأصل في مطلق الممكن العدم يثبت ذلك في التكليف ايضاً .
] شرط اجراء أصل البراءة [ واعلم ايضاً انّ اجراء أصل البراءة بجميع اقسامه مشروط بشرطين :
أحدهما : انّه يجب ان يكون بعداستفراغ الوسع في تفحّص الادلّة و الامارات وبذل الجهد في تجسّس النّصوص من الاخبار و الآيات فإذا استفرغ المجتهد وسعه وبذل جهده ومع ذلك لم يجد ما يدلّ على الحكم يمكن له اجراء الأصل .
قال المحقّق طاب ثراه : اعلم انّ الأصل خلّوا الذمّة من الشواغل الشرعيّة فإذا ادّعى مدّع حكماً شرعيّاً جاز لخصمه ان يتمسّك بالبراءة الاصليّة فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتاً لكان عليه دلالة شرعيّة لكن ليس كذلك فيجب نفيه ولايتمّ هذا الدّليل الا ببيان مقدّمتين :
الاوّلى : انّه لا دلالة عليه بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة و يبيّن عدم دلالتها عليه .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست