responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 118


تحت الغناء المعلوم تحريمه . ومنه الشكّ في اندراج الخزف تحت غير الأرض المعلوم تحريم السّجدة عليه .
التّاسع : ان يكون فيما لانصّ فيه في موضوع الحكم الشّرعي و يكون الاحتياط بالجمع بين الافراد المشكوك فيها كما إذا علم انّ الفعل الفلاني حكمه كذا وكان هو الوجوب ولم يرد نصّ بأنّ هذا الامر داخل تحت الفعل المذكور أم لا وحصل الشكّ في ذلك ووقع التّردّد في افراد هذا الامر أو وقع الشكّ اوّلاً في انّ عدّة من الافراد داخلة تحت الفعل المذكور أم لا فالاحتياط في الصّورتين الجمع بين الافراد المشكوك فيها .
العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر : كالسّابع و الثّامن و التّاسع الّا انّه هنا يكون فيما تعارض فيه النّصان وهناك كان فيما لا نصّ فيه .
و ينبغي التأمّل في انّه لبعض هذه الاقسام هل يوجد أمثلة من المسائل الشرعيّة أم لا .
ودليل القائلين بالحرمة فيما لا نصّ فيه انّ الفعل تصرّف في ملك اللَّه تعالى بدون إذنه و التّصرّف في ملك الغير بدون إذنه قبيح .
و أجيب بأنّ الإذن معلوم عقلاً حيث لا ضرر على المالك كالاستظلال بحائط الغير .
وغير خفي انّ الآيات و الاخبار الدّالة على الإباحة و الحلّ تدلّ على الإذن الشرعي ايضاً ولم نعثر لهم على دليل آخر . و اللَّه يعلم .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست