الفصل الثاني في أصل البراءة بالمعنى الثّاني أعني أصالة عدم الوجوب و الاستحباب الفصل الثاني في أصل البراءة بالمعنى الثّاني أعني أصالة عدم الوجوب و الاستحباب اعلم انّ الحقّ الحقيق بالاتّباع انّ الأصل عدم الوجوب و الاستحباب حتى دلّ الدّليل على ثبوتهما فإذا لم يثبتا جزماً من قبل الشريعة يمكن نفيهما بأصل البراءة وهو مذهب جميع المجتهدين . و الظاهر انّ الأخباريين ايضاً هنا قائلون بأنّ الأصل نفي الوجوب و الاستحباب فهم لا ينكرون أصل البراءة بالمعنى الثاني بل انّهم انّما ينكرون أصل البراءة بالمعنى الاوّل وقد صرّح بذلك بعض منهم ولكن الظاهر انّ بعضاً منهم يذهبون هنا ايضاً إلى وجوب الاحتياط اعني الاتيان بالفعل .