وغيرها من الأحكام . و الدّليل كما عرفت . بل الدّليل هنا اظهر لورود الخبرين في هذا الشقّ .
السادس : ان يكون ما تعارض فيه النّصان في الحكم الشرعي و يكون الاحتياط بالجمع بين الافراد المشكوك فيها كما إذا كان ما تعارض فيه النّصان محتملاً للوجوب وغيره سوى الحرمة ومع ذلك كان له افراد متعدّدة وتردّد الفقيه في الافراد .
السابع : ان يكون فيما لا نصّ فيه في موضوع الحكم الشرعي و يكون الاحتياط فيه بالفعل وذلك كما إذا علم أصل حكم الفعل وكان هو الوجوب ولكن حصل الشكّ في اندراج بعض الافراد تحت الفعل المذكور ولم يرد به نصّ من الشريعة . ومن هذا القبيل صلاة الجمعة في زمان الغيبة على ما ادّعى بعض الأصحاب النافين للوجوب العيني من انّا نعلم صلاة الجمعة واجبة في كلّ وقت وزمان ولكن الصّلاة الّتي تفعل في زمان الغيبة يمكن ان لا يصدق عليها عنوان صلاة الجمعة لاحتمال ان يكون امامة المعصوم داخلة في حقيقتها أو من الشّروط الّتي لا يصدق عليها العنوان المذكور بدونها . وقد بيّنا فساد هذا الكلام في بعض رسائلنا .
الثامن : ان يكون فيما لا نصّ فيه في موضوع الحكم الشرعي و يكون الاحتياط بالتّرك . وذلك كما إذا علم أصل الحكم وكان التحريم ولكن حصل الشكّ في اندراج بعض الجزئيّات و الافراد تحته مع عدم ورود النّص في هذا البعض . ومن هذا القبيل الشكّ في اندراج بعض الأصوات