الثالث : ان يكون فيما لا نصّ فيه في نفس الحكم الشرعي و الاحتياط بالجمع بين الافراد المشكوك فيها ، كما إذا كان الفعل الّذي لم يرد به نصّ محتملاً للوجوب وغيره سوى الحرمة عند الفقيه ومع ذلك كان له افراد متعدّدة وتردّد الفقيه في افراده . فالاحتياط فيه الجمع بين الافراد المشكوك فيها امّا عند الاصولييّن فعلى سبيل الاستحباب وامّا عند الاخبارييّن فعلى سبيل الوجوب .
وعلى ما قرّرناه من تحرير محلّ النّزاع يظهر انّه إذا اشتغلت ذمّة المكلّف يقيناً بواجب ولكن تردّد بين فردين أو أزيد من افراد ذلك الواجب يجب عليه الاتيان بالجميع عند المجتهدين . فهذا الاحتياط عندهم ايضاً واجب . ومنه من اشتغلت ذمّته بفريضة من اليوميّة مع جهلها في الخمس مثلاً فإنّه يجب عليه الاتيان بالخمس لانّ تحصيل البراءة اليقينيّة غير ممكن بدون ذلك .
الرّابع : ان يكون فيما تعارض فيه النّصان في الحكم الشّرعي و يكون الاحتياط فيه بالفعل كما إذا كان ما تعارض فيه النّصان دائراً عند الفقيه بين الوجوب وغيره من الاحكام سوى الحرمة فالاحتياط حينئذٍ بالفعل ايضاً .
الخامس : ان يكون فيما تعارض فيه النّصان في الحكم الشرعي و يكون الاحتياط بالترك كما إذا كان ما تعارض فيه النّصان دائر بين الحرمة