وقد استدلّ بعض مشايخنا المعاصرين على ذلك بموثقة زرارة في أناس ] من أصحابنا [ حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلّي وجهلوا انّ مثلها ينبغي ان يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكّة وهي طامث حلال . فسألوا النّاس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه . وكانت إذا فعلت لم تدرك الحجّ . فسألوا أبا جعفر ) عليه السّلام ( فقال : « يحرم من مكانها قد علم اللَّه نيّتها » ووجّه الدّلالة على ما قال انّها تركت واجباً لاحتمال الحرمة عندها وقرّرها المعصوم ) عليه السّلام ( ولا يخفى ما في هذا الاستدلال فإنّ هذا الخبر لا يدلّ مطلقاً على انّ الفعل المذكور كان عندها دائراً بين الوجوب و الحرمة وتركها لاحتمال الحرمة ، حتى يمكن الاستدلال بها ، بل يدلّ على انّ ترك الفعل انّما كان باعتبار الجهل ، وهو لا يدلّ على انّ وجوبه كان محتملاً عندهم .
وقد استدلّ بعض على ذلك بأنّ دفع الضّرر اهمّ من جلب المنفعة وهو ممّا ينبغي ان لا يلتفت إليه ، لانّ الضّرر يوجد في ترك الواجب ايضاً ففي فعله دفع للضّرر وجلب المنفعة . فالعمدة في الاستدلال ما ذكرنا من الخبرين فتأمّل .