responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 114


الوجوب و الاحكام الاخر سوى التحريم ، فالاحتياط في الفعل . فالاصوليّون على استحباب الفعل بناء على اثباتهم البراءة الاصليّة و الاخباريّون على وجوبه بناء على نفيهم البراءة الاصليّة .
الثاني : ان يكون فيما لا نصّ فيه في الحكم الشرعي ايضاً و يكون الاحتياط فيه بالترك ، كما إذا كان ما لانصّ فيه عند الفقيه دائراً بين الحرمة وغيرها من الاحكام سواء كان الوجوب أو غيره . كذا قال جمع من الأصحاب مستنداً بأنّ ذلك هو المستفاد من الاخبار وهو كذلك لدلالة رواية ابن حنظلة على ذلك حيث قال ) عليه السّلام ( : فإذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فإنّ ارجاء الفعل هو تأخيره وتركه . و يدلّ عليه ايضاً موثقة سماعة المتقدّمة عن أبي عبد اللَّه ) عليه السّلام ( حيث قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه و الاخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : « يرجئه حتّى يلقى من يخبره . . . » ولا يخفى ان هذين الخبرين واردان فيما تعارض فيه النّصّان و الظاهر انّ الاستدلال بهما على تغليب الحرمة فيما لا نصّ فيه مبنيّ على عدم القول بالفصل

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست