بقول المعصوم واقتفي اثره في ما ثبت من المعلوم فإنّ اشتبه عليّ شيء عملت بالاحتياط فزلّ قدم هذا العبد عن الصّراط و يقابل بالإهانة و يؤمر به إلى النّار و يحرم مرافقة الأخيار هيهات هيهات ان يكون أهل التّسامح و التّساهل في الدّين يومئذٍ في الجنّة خالدين وأهل الاحتياط في النّار معذّبين . انتهى كلامه زيد مقامه .
ولا يخفى انّه لا كلام للمجتهدين في رجحان الاخذ بالاحتياط وسلوك سالكه مسلك النّجاة ولذا اطبقوا على استحبابه ، انّما كلامهم في انّ وجوبه مع دلالة الادلّة الكثيرة على البراءة غير ثابت فهذا الكلام لا يدلّ على بطلان مذهب المجتهدين بل على حسن الاحتياط ولا ريب في حسنه ونحن نقول به .
إذا عرفت ذلك فلنذكر الآن تفصيل موارد الاحتياط ليظهر جليّة الحال فنقول : الاحتياط على ما يقتضيه العقل امّا ان يكون في نفس الحكم الشرعي أو في افراد موضوعه ، وكلّ منهما امّا ان يكون فيما لا نصّ فيه أو ما تعارض فيه النّصان ، فيصير الأقسام الأربعة وكلّ من الأقسام الأربعة امّا ان يكون الاحتياط فيه بالفعل أو الترك أو الجمع بين الافراد المشكوك فيها ، وحاصل ضرب الأربعة في الثلاثة اثنا عشر فيصير الاقسام المتصوّرة اثنا عشر قسماً .
الاوّل : ان يكون فيما لا نصّ فيه في نفس الحكم الشرعي و الاحتياط فيه بالفعل ، كما إذا كان الفعل الّذي لم يرد به نصّ دائراً عند الفقيه بين