responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 111


أو الافعال المتعدّدة فيفهم من هذا الخبر بعمومه ومن الاخبار الاخر لورودها في موارد مختلفة ان موارد الاحتياط مختلفة وليس عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب و شيء آخر سوى الحرمة كما ذكره هذا القائل . وستقرع سمعك تفصيل موارده إن شاء اللَّه تعالى .
فحينئذٍ نقول : الحقّ انّ التوقّف كما يستنبط من الاخبار هو الّذي ذكره هذا القائل اعني ترك الامر المحتمل للحرمة وغيرها من الاحكام ، فيكون هو فرداً من الاحتياط لما عرفت من انّه يفهم اطلاق الاحتياط على هذا الفرد وعلى افراد اخر ، فيكون الاحتياط اعمّ مطلقاً من التوقّف . فهذا القائل ما ذكره لمعنى التوقّف صحيح ولكن ما ذكره لمعنى الاحتياط غير صحيح وبذلك يظهر انّ ما ذكره من انّ معنى التوقّف غير معنى الاحتياط غير صحيح لانّ التوقّف حينئذٍ فرد من افراد الاحتياط وليس هو امراً مبائناً له . وحمل الغيرية على عدم كونه هو بعينه غير مفيد له لانّ غرضه اثبات انّ اخبار الاحتياط معارضة لاخبار التوقّف ، وكون التوقّف اخصّ منه غير مفيد لذلك بل يصير اخبار الاحتياط حينئذٍ معاضدة لاخبار التوقّف كما ذكره بعض العلماء لانّ التوقّف حينئذٍ ليس إلّا بعضاً من افراد الاحتياط .
وبما قرّرنا يظهر لك ايضاً ان تخصيص التوقّف بالتوقّف في الفتوى ، و الاحتياط بالاحتياط في العمل ، كما قال بعض الأصحاب خلاف مفهوم التوقّف من اللغة و الاخبار . فالحقّ في بيان معنى التوقّف و الاحتياط ما

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست