عن أداء الصّلاة وقت استتار القرص أو تأخيرها إلى ذهاب الحرمة ، فامره بترك الصلاة عند الاستتار وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة إحتياطاً . ولا شكّ ان الصّلاة عند الاستتار يحتمل أن تكون مستحبّاً إذا كان ذلك وقتاً لها لوقوعها حينئذٍ في اوّل الوقت و يحتمل الحرمة وترك الواجب إذا لم يكن عند الاستتار وقتاً لها فهذه الرّواية ايضاً لا تدلّ على مطلوب القائل المذكور .
وامّا رواية شعيب الحدّاد ، فيفهم منها ان الفعل إذا كان دائراً بين الحرمة و المباح أو الاستحباب فالاحتياط فيه بالترك فهي ايضاً لا تدلّ على مطلوبه مطلقاً .
وامّا صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، فقد أشرنا إلى انّها مجملة ، وبعض الأصحاب حمل الاحتياط فيها على الخوف من المخالفين .
وامّا الاخبار الأربعة الباقية فتدلّ على رجحان الاحتياط ولا يفهم منها مورده بل الحديث النبوي ) صلّى اللَّه عليه و آله ( اعني قوله ) صلّى اللَّه عليه و آله ( : « دع ما يريبك إلى مالا يريبك » يفهم منه انّ الاحتياط يكون بالفعل و الترك بل بكلّ ما لا ريب فيه فإنّه قد يكون بالفعل وقد يكون بالترك وقد يكون بالجمع بين الفعلين