responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 109


اللحساوي في العوالي عن العلاّمة مرفوعاً فلا يدلّ الّا على الاحتياط فيما تعارض فيه النّصان . وما تعارض فيه النّصان اعمّ من أن يكون أحدهما دالاًّ على الوجوب و الاخر على شيء آخر من الأحكام ، أو أحدهما على الحرمة و الاخر على شيء آخر غيرها من الأحكام ، ولا شكّ انّ الامر إذا كان دائراً بين الحرمة و شيء آخر من الاحكام ما سوى الوجوب يكون الاحتياط في الترك ، بل إن احتمل الوجوب ايضاً كما ستعرف ان شاء اللَّه العزيز ، فلا يدلّ هذا الخبر على انّ الاحتياط هو فعل الامر المحتمل للوجوب و شيء آخر سوى الحرمة كما افاده هذا القائل .
وامّا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج فتدلّ على انّ الفعل إذا كان مردّداً بين الوجوب وغيره سوى الحرمة بل الكراهة ايضاً فالاحتياط فيه بالفعل فهي تدلّ على مطلوب القائل المذكور .
وامّا صحيحته الأخرى فاطلق الاحتياط فيها على الفحص في بعض جزئيّات موضوع الحكم الشرعي إذا كان جاهلاً به . فهي ايضاً لا تدلّ على مطلوب القائل المذكور و امّا رواية عبداللَّه بن وضّاح فيفهم منها انّ الفعل إذا كان دائراً بين الاستحباب و الحرمة فالاحتياط فيه بالترك ، لانّ الرّاوي سأل المعصوم ) عليه السّلام (

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست