المذكور كان العمل بالأصل أولى ، وحينئذٍ لا نسلّم اشتغالها مطلقاً بل لا نسلّم اشتغالها الّا بما حصل الاتفاق عليه أو اشتغالها بأحد الامرين .
و يمكن ان يقال قد اجمعنا على الحكم بنجاسة الاناء و اختلفنا فيما به يطهر فيجب ان نأخذ بما حصل الاجماع عليه في الطّهارة ليزول ما اجمعنا عليه من النّجاسة بما اجمعنا عليه من الحكم بالطّهارة . انتهى كلامه رفع مقامه .
و الاخباريّون النّافون للبراءة الاصليّة على وجوب الاحتياط في العمل و التوقّف في الفتوى وغير خفيّ انّه إذا بنى الامر على وجوب الاحتياط يلزم طرح الآيات و الاخبار الدّالة على البراءة الاصليّة لعدم امكان حملها على معنى آخر فالحقّ حمل اخبار الاحتياط على الاستحباب كما هو رأي معظم الأصوليين من الأصحاب . وقد عرفت ظهور أكثر اخبار الاحتياط في هذا الحمل .
فإن قيل : اخبار الاحتياط معاضدة باخبار التوقّف لانّ التوقّف ليس الّا الوقف عن الحكم القطعي و الاحتياط في العمل كما هو رأي الأخباريين .
قلت : هذا لا يضرّنا ، لانّ الاخبار الدّالة على البراءة الاصليّة إذا لو حظت مع جميع اخبار التوقّف و الاحتياط يكون الرّجحان ايضاً في طرفها لموافقتها مع القرآن وكون مقتضاها مجمعاً عليه كما عرفت من نقل