بعضهم الاجماع كالصّدوق وغيره ولموافقتها للادلّة العقليّة وقال بعض الأصحاب : انّ اخبار الاحتياط معارضة لاخبار التوقّف لانّ التوقّف عبارة عن ترك الامر المحتمل الحرمة وحكم آخر من الأحكام الخمسة ، و الاحتياط عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التّحريم كما هو ظاهر موارد التوقّف و الاحتياط ، ومن توهّم انّ التوقّف هو الاحتياط فقد سهى وغفل - انتهى كلامه - أقول : لابدّ لنا من تحقيق معنى التوقّف و الاحتياط حتى يظهر صحّة هذا الكلام وفساده فنقول : لاشكّ انّ التوقّف لغة هو الكفّ و الترك مطلقاً ولكن ينبغي التأمّل في انّه هنا عبارة عن الكفّ عن الفتوى و الحكم ، أو عنهما وعن العمل ايضاً مطلقاً ، أو منحصر بالكفّ عن الفعل المحتمل للحرمة وحكم اخر من الأحكام الخمسة كما افاده هذا البعض . وكذا ينبغي التأمّل في انّ الاحتياط منحصر فيما ذكره رحمه اللَّه أم هو مختلف في المواضع و الموارد ، فربّ موضع يكون الاحتياط فيه الفعل ، وربّ موضع يكون الاحتياط فيه الترك ، وربّ موضع يكون الاحتياط فيه ارتكاب افعال متعدّدة كما ذكره أكثر القوم .
ولمّا أحال هذا القائل بيان الفرق المذكور إلى موارد التوقّف و الاحتياط لابدّ من التأمّل في اخبارهما اوّلاً و الإشارة إلى الحقّ ثانياً .
فنقول : الاخبار التي استدلّوا بها على التوّقف على ما ذكرناها جميعاً