responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب القرآن إلى الأذهان نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 85


في قصة مشهورة « 1 » وحينذاك يرجع الأمر إلى الدية والتعزير إن صدرت الجناية عن عمد ، وإلى الدية فقط ، إن لم يكن عمد في البين .
وأما إشكال حرمة الربا ، فإنه وإن أورد عليها أن الربا حق معقول ، لأن أمر صاحب المال دائر بين أن يتاجر بماله فيربح ، وبين أن يدفعه قرضا فيربح من ورائه ، ولذا قالوا * ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) * « 2 » لكن هو إشكال غير وارد ، لا لما أورد عليه الشيوعيون بأن تجارة غير الدولة سرقة لأتعاب العمال ، إذ أي حق للتاجر أن يستربح ثم يأخذ لأجل ماله شيئا من أتعاب وجهود الكادحين ؟ فكل من الربا والاتجار المربح حرام .
ولا لما أورد عليه بعض الاقتصاديين الجدد بأن الاتجار مطلقا « سواء كان من الدولة ، كما في الشيوعية ، أو من غير الدولة ، كما في الرأسمالية » حرام ، إذ في كلا الحالين استفاد من لم يتعب ممن تعب فهو سرقة تحت اسم القانون ، إذ يرد عليهما أنه لا بد من مخزون مالي للقيام بخدمات المجتمع ، وأفضل طريق الخزن هو جمع المال عند التجار لئلا يجتمع المال والسلاح والقوة في مكان ، فيكون الظلم والديكتاتورية كما نشاهدهما بأبشع صورهما في البلاد الشيوعية . . مع لزوم مراقبة الدولة لأجل إعطاء الناس ما يحتاجون من مسكن وأثاث ، حتى لا يبقى فقير ، ولأجل عدم إفساد الرأسمالي - كما في النظام الإسلامي - .
بل لأن الربا على إطلاقه ظلم ، إذ ليس كل تجارة مربحة ، وليس كل إعطاء للمال يستحق المعطي أن يأخذ شيئا في مقابل الإعطاء وتوضيح ذلك أن لمال التاجر أربع صور :


( 1 ) الكافي : ج 7 ص 349 . ( 2 ) إشارة إلى سورة البقرة : 276 .

نام کتاب : تقريب القرآن إلى الأذهان نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست