responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب القرآن إلى الأذهان نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 86


الأولى : أن لا تكون هناك تجارة يتمكن ما له من التقلب فيها .
الثانية : أن تكون تجارة غير مربحة إطلاقا ، أو مربحة بقدر أقل من التعب ، أو بمقدار التعب .
الثالثة : أن يصرف المال في الحوائج الضرورية ، لا في التجارة .
الرابعة : أن يصرف المال في تجارة مربحة ربحا أزيد من التعب ، والربا أخذ التاجر المال ممن أعطاه المال في كل الصور الأربعة ، مع أنه في الثلاثة الأولى ظلم .
أما في الصورة الأولى : فلوضوح أن قول المستشكل « إن أمر صاحب المال دائر بين أن يتاجر بماله فيربح ، وبين أن يدفعه قرضا فيربح » غير تام ، إذ المفروض أنه لا يمكن الاتجار بالمال في هذه الصورة .
وأما في الصورة الثانية : فإن المال ربح بقدر التعب - على أحسن الفرضين - والأحق بهذا الربح من تعب لا من لم يتعب .
وأما في الصورة الثالثة : فإن أخذ التاجر الربح خلاف الإنسانية ، لأنه استغلال لحاجة الإنسان في تدميره ، فالمفترض أخذ المال لأجل قوته ، أو دواء مريضه ، فهل يحق لصاحب المال أن يستغل هذه الحاجة في إنماء ماله ؟
وتبقى الصورة الرابعة فقط مما يحق لصاحب المال أن يأخذ بعض الربح « أخذا لأجل وجود المخزون المالي الذي هو لأجل المجتمع أيضا - كما تقدم - » و حل الإسلام له بالمضاربة التي هي أقرب إلى العدالة بالنسبة إلى التاجر والمضارب ، أفضل من الربا الذي قد يكون الترجيح فيه لصاحب المال ، وقد يكون الترجيح للعامل وكلاهما اعتباطا لا يقره العقل والمنطق .
ويرد على إشكال حرمة المكس ، أن غاية ما يقال لتبرير المكس أمران :

نام کتاب : تقريب القرآن إلى الأذهان نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست