responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مقتنيات الدرر نویسنده : مير سيد علي الحائري الطهراني ( المفسر )    جلد : 1  صفحه : 299


وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فاتمّهن ، قال : انّه ابتلاه في نومه بذبح إسماعيل ، فاهمّها إبراهيم وسلَّم لأمر اللَّه ، قال اللَّه ثوابا له : انى جاعلك للناس اماما ، ثمّ انزل عليه الحنيفيّة وهي عشرة : خمسة في الرأس وخمسة في البدن ، امّا التي في الرأس : أخذ الشارب واعفاء اللحى وطم الشعر من الرأس والسواك والخلال ولولا هذه الأخبار ففي النهى التحريمي في مشاكلة أعداء الدين وسلوك طريقتهم وتشبّه الرجال بالنساء وحكم وجوب الدية الكاملة في حلق اللحية إذا لم تنبت وإذا نبتت فثلث الدية لكفى دليلا في حرمة حلق اللحية .
واعلم : انّ دية أعضاء الرجل والمرأة متساوية إلى أن تبلغ الثلث من الدية الكاملة ، فإذا بلغت الثلث فتضاعف دية أعضاء الرجل .
قال ابان ابن تغلب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها من الدية ، قال عليه السّلام : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ، قال عليه السّلام عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ، قال عليه السّلام : ثلاثون ، قلت : أربعا ، قال عليه السّلام : عشرون ، قلت :
سبحان اللَّه ، يقطع ثلاثا ، فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا وعليهن عشرون ، قال عليه السّلام مهلا هذا حكم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم انّ المرأة تعادل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى نصف دية الرجل .
في تفسير روح البيان : ومن تسبيح الملائكة : سبحان من زيّن الرجال باللحى وزيّن النساء بالذوائب .
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضا انّه تعالى ابتلاه بثلاثين خصلة من شرايع الإسلام ، فأقامها كلَّها إبراهيم واتمّهن فكتب له البراءة ، فقال سبحانه : وإبراهيم الذي وفي وهي عشرة في سورة براءة : التائبون العابدون إلى اخرها وعشرة في الأحزاب :
انّ المسلمين والمسلمات إلى اخرها وعشرة في سورة المؤمنين : قد أفلح المؤمنون إلى قوله : أولئك هم الوارثون ، وروى وعشرة في سورة سأل سائل ، إلى قوله : والذين هم على صلاتهم يحافظون ، فجعلها أربعين وفي رواية عن ابن عباس انّه امره بمناسك

نام کتاب : تفسير مقتنيات الدرر نویسنده : مير سيد علي الحائري الطهراني ( المفسر )    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست