الغيوب والآخران يبتليه حتّى يصبر فيما يبتليه به ، فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق ولينظر الناظر اليه ، فيقتدى به ويكون إرشادا للغير .
المعنى : واذكر وقت امتحان اللَّه إبراهيم ، وهو مجاز وحقيقته انّه امره وكلَّفه وحقيقة الابتلاء من اللَّه تشديد التكليف .
« بِكَلِماتٍ » وروى عن الصادق عليه السّلام : اوّل ما ابتلاه اللَّه في نومه ، من ذبح ولده إسماعيل عليه السّلام أبى العرب ، فعزم عليها وسلم لأمر اللَّه ، فأتمه ، فقال اللَّه ثوابا له لما صدق وعمل بما امره اللَّه : انى جاعلك للناس اماما ، ثمّ أنزل اللَّه عليه الحنيفية ، وفسّرت ، الكلمات بوجوه ، قال ابن عباس : هي عشر خصال كانت فرضا في شرعه وسنّة في شرعنا خمس منها في الرأس وهي : المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخمس في البدن وهي : الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء ، اى غسل مكان الغائط والبول بالماء - والمراد من فرق الرأس تقسيمه إلى نصفين ، وكان المشركون يفرقون شعور رؤسهم وأهل الكتاب يرسلون شعورهم على الجبين ويتخذونها كالقصة وهي شعر الناصية ، قيل : وكان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يحب موافقة أهل الكتاب ثمّ نزل جبرئيل عليه السّلام ، فأمره بالفرق وأكثر حال النبىّ كان الإرسال وحلق الرأس منه معدود وكان صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقصّ شاربه كل جمعة قبل ان يخرج إلى صلاة الجمعة والقصّ في الشارب لا بدّ وان يبدوا طراف الشفه ولا يبقى فيه غمر الطعام والسنة تقصير الشارب وحلقه ، قيل : بدعة كحلق اللحية ، وفي الحديث : جزّوا الشوارب واعفوا اللحي والجزّ :
القصّ والقطع : والإعفاء : التوفير والترك على حالها ، وحلق اللحية حرام وقبيح ومثلة :
كما انّ حلق شعر الرأس ، في حق المرأة مثلة ، منهىّ عنه وتشبّه بالرجال وتفويت للزينة ، كذلك حلق اللحية ، تشبّه بالنساء .
في وسائل الشيعة ، عن الباقر عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : حفّوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس ، جزّوا لحاهم ووفّروا شواربهم ، ونحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة وحديث آخر وفي تفسير علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى :