responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مقتنيات الدرر نویسنده : مير سيد علي الحائري الطهراني ( المفسر )    جلد : 1  صفحه : 142


« ولا هُمْ يَحْزَنُونَ » آمنين عن الفزع الأكبر .
من آيات الدالة على عدم التفويض المطلق ، وعلى عدم الجبر قوله تعالى « فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ » وكذلك قوله تعالى :
هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ويُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ الآية ، وكلّ هذه العبارات قاضية ببطلان الجبر والتفويض ، واثبات الأمر بين الأمرين فانّ قوله هدى يدلّ على بطلان التفويض المطلق ، إذ مع كون الهداية من اللَّه ، مفتقرة إلى الواجب في وجودها وبقائها والممكن يحتاج إلى المؤثّر كما قال عليه السّلام لولا انّا نزداد لا نفدنا أو لينفد ما عندنا ، والحاصل انّ إيصال الفيض من خزانة الأمر وعالم المشيّة ، وهذا البيان مبطل للتفويض .
وامّا ما يبطل الجبر فهو قوله : للمتّقين ، إذ التقوى لا يتحقّق الَّا بالاختيار والمدح المستفاد من الآية أيضا لا يصدق على التقوى الغير الاختياري لأنّ نسبة الفعل إلى المتّقين يدلّ على اختيارهم في ذلك ، والَّا لم يصحّ استناد الايمان بالعباد ، ومع ملاحظة مجموع ذلك يستنبط معنى الأمر بين الأمرين ، ومعرفة ذلك يتوقّف على معرفة حقيقة المشيّة والإرادة ، والاذن ، والأجل ، والقضاء والقدر ، والاستطاعة ، والتوفيق والخذلان والسعادة والشقاوة ، وغير ذلك مما يتعلَّق بهاتين المسألتين .
تحقيق شريف - وهو انّه قد ثبت بالبراهين انّ الأئمّة كانوا عالمين بجميع ما كان وما يكون وانّهم بمنزلة الَّزيت في المشية ، ولا يجوز عليهم السهو والنسيان ، وقد صحّ أيضا انّ إلقاء النفس إلى التهلكة غير جائز عقلا وشرعا ، فكيف اقدموا على إهلاك أنفسهم ، ولدفع هذا الأشكال وجوه : الأول انّ إلقاء النفس إلى التهلكة ، حكم ظاهرىّ وليس من المستقلات العقليّة الغير القابليّة للتخصيص ، ولذا ترى انّ الجهاد والدفاع واجبان وان استلزما الضرر ، وذلك من جهة الرعاية المصلحة القويّة الراجحة على مفسدة إهلاك النفس ، كما انّ التمكين من القصاص والحدّ واجب شرعا والعقل لا يحيط بالمصالح الواقعيّة ، وانّما الملازمة بين حكمي الشرع والعقل ظاهريّة فالوجوب والتحريم ظاهريّان ثابتان ما لم يحكم الشرع بخلافهما فحينئذ مع علمهم بقضاء الحكمة البالغة

نام کتاب : تفسير مقتنيات الدرر نویسنده : مير سيد علي الحائري الطهراني ( المفسر )    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست