responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 40


على أن الخبر متروك الظاهر ، فيكون معناه إن صح : ان من حمل القرآن على رأيه ، ولم يعمل بشواهد ألفاظه ، فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : القرآن ذلول ذو وجوه ، فاحملوه على أحسن الوجوه . وروي عن عبد الله بن عباس أنه قسم وجوه التفسير على أربعة أقسام : تفسير لا يعذر أحد بجهالته . وتفسير تعرفه العرب بكلامها . وتفسير يعلمه العلماء . وتفسير لا يعرفه إلا الله عز وجل .
فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته : فهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في القرآن ، وجمل دلائل التوحيد . وأما الذي تعرفه العرب بلسانها : فهو حقائق اللغة ، وموضوع كلامهم . وأما الذي يعلمه العلماء : فهو تأويل المتشابه ، وفروع الأحكام .
وأما الذي لا يعلمه إلا الله : فهو ما يجري مجرى الغيوب ، وقيام الساعة . وأقول إن الإعراب أجل علوم القرآن ، فإن إليه يفتقر كل بيان ، وهو الذي يفتح من الألفاظ الأغلاق ، ويستخرج من فحواها الأعلاق ، إذ الأغراض كامنة فيها ، فيكون هو المثير لها ، والباحث عنها ، والمشير إليها ، وهو معيار الكلام الذي لا يبين نقصانه ورجحانه حتى يعرض عليه ، ومقياسه الذي لا يميز بين سقيمه ومستقيمه حتى يرجع إليه .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه . وإذا كان ظاهر القرآن طبقا لمعناه ، فكل من عرف العربية والإعراب عرف فحواه ، ويعلم مراد الله به قطعا ، هذا إذا كان اللفظ غير مجمل يحتاج إلى بيان ، ولا محتمل لمعنيين ، أو معان ، وذلك مثل قوله : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) ، وقوله :
( وإلهكم إله واحد ) ، وقوله : ( ولا يظلم ربك أحدا ) وأشباه ذلك .
وأما ما كان مجملا لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلا ، مثل قوله سبحانه ( أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ) ، ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فإنه يحتاج فيه إلى بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله سبحانه إليه ، فيبين تفصيل أعيان الصلوات ، وأعداد الركعات ، ومقادير النصب في الزكاة ، وأمثالها كثيرة . والشروع في بيان ذلك من غير نص وتوقيف ممنوع منه ، ويمكن أن يكون الخبر الذي تقدم محمولا عليه . وأما ما كان محتملا لأمور كثيرة ، أو لأمرين : فلا يجوز أن يكون الجميع مرادا ، بل قد دل الدليل على أنه لا يجوز أن يكون المراد به إلا وجها واحدا ، فهو من باب المتشابه لاشتباه المراد منه بما ليس بمراد ، فيحمل على الوجه الذي يوافق الدليل ، وجاز أن يقال إنه هو المراد ، وإن كان اللفظ مشتركا بين معنيين أو أكثر ، ويمكن أن يكون كل

نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست