رؤس الاى للتوقيف فاذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع انها ليست فاصلة - انتهى ما فى الاتقان .
( اقول ) المستفاد من القول الاول ( ما قاله الجعبرى ) ان الآية عبارة عن جمل لها مبدأ او مقطع يصح به السكوت عليه فى المفهومية وإلى هذا يرجع ( القول الثانى ) بانها طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها اذا المناط فى الانقطاع عن الطرفين هو التمامية فى المفاد .
واما ( القول الثالث ) فليس حدا ولا رسما للآية .
اللهم الا ان يكون المراد من ذلك هو الاستقلالية فى المفهوم للدلالة على صدق من اتى بها وعلى عجز المتحدى بها والا فمجرد كونها من المعدودات لا يوجب التشخيص فى الاستقلالية .
واما ( القول الرابع ) بانها طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها فان كان المراد منه انقطاع النفس عند التلاوة فليس حدا ولا رسما .
وان كان المراد منه الانقطاع من حيث المفهومية بان ينقطع الارتباط عما قبلها وعما بعدها فيكون راجعا إلى القول الاول .
واما ( القول الخامس والسادس والسابع والثامن ) فيرجع إلى القول بان المناط فى الحكم بالآية هو ثبوت النقل من الشارع ( مبلغ الشرع وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ) والتوقيف عليه .
واما ( الاقوال الاخر ) فكلها راجعة إلى اثبات التوقيف وبيان سبب اختلاف السلف فى عدد الاى من جهة السماع من حيث وصل ما قطع بما يأتى وعدمه .
فتحصل مما ذكر ان عمدة القول فى تشخيص الآية عن غيرها اثنان .
1 - هو الاستقلال فى المفاد .