( الثانى عشر ) اللازم هو الرجوع على القرآن والسنة
والقواعد العقلية والنقلية
( الثالث عشر ) في معرفة حد الآية
قال : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) س 9 - 132 حيث امر سبحانه بنفر طائفة من كل فرقة لغاية التفقه فى الدين وقد حقق فى محله ان الظاهر من الامر هو الوجوب والقدر المتعين هو الوجوب الكفائي للأصل حيث ان الامر دائر بين الوجوب العينى وبين الوجوب الكفائي والحكم بالعينى كان مشكوكا والناس فى سعة ما لا يعلمون .ومع ذلك الظاهر من التحريص على النفر من كل فرقة طائفة بعد النهى عن النفر كافة بقوله تعالى : ( وما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ) .
هو وجوب النفر على جمع دون الجميع وهذا معنى الوجوب الكفائي كما حققناه فى اثبات الايات .
( الثانى عشر ) ان اللازم على طلبة العلم تسهيلا للامر هو الرجوع بعد طرح - المسألة على القرآن والسنة الجارية بلسان العصمة صلوات الله عليهم ثم الرجوع إلى ما تقتضيه الاصول والقواعد ثم النظر إلى الاقوال واعمال النظر فى تصحيح اسناد الاحاديث حتى يكونوا على بصيرة فى طريق فقه المسألة .
لئلا يخرجوا عن الصراط المستقيم بالجرى فى الاجتهاد مجرى التقليد .
ولئلا يكونوا ممن قالوا حسبنا كتاب الله .
ولا من الذين طرحوا القرآن واكتفوا بظواهر الاخبار .
فان الكتاب والعترة هما الثقلان فمن تمسك بهما لن يضل ابدا .
( الثالث عشر ) لا بد لمن اراد فقه القرآن ان يعرف الآية وحدها لعلل كثيره قد ذكرت فى مواقعها ونحن نكتفى فى المقام بالبحث عن حد الآية وذكر الاقوال .
لئلا يخرج الكتاب عن وضعه الاصلى .