- على النصف من عدة الحرّة - سواء كانت صغيرة ، أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل بها [1] .
وإذا مات الرجل عن المرأة أو قتل ، فعليها العدّة أربعة أشهر وعشرا ، قال اللَّه عزّ وجلّ :
* ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * فأوجب العدّة على المتوفّي عنها زوجها ، سواء كانت كبيرة . أو صغيرة ، أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة ، أو لم يدخل بها [2] .
وإن طلَّقها قبل الدخول بها ، وكان قد سمّى لها مهرا حين عقد عليها ، فعليه النصف ممّا سمّاه دون جميعه ، قال اللَّه سبحانه :
* ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * .
وقال سبحانه في سقوط العدة عنها : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها [3] .
[ انظر : سورة البقرة ، آية 106 ، في ناسخ القرآن ومنسوخه ، من كتاب أوائل المقالات :
140 . ] * ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى . . . ) * ( البقرة / 238 ) [ انظر : سورة المائدة ، آية 6 ، في أحكام الصلاة ، من المسائل الصاغانية : 48 . ]