بعد الزهد الذي كان منهما فيه ، كان لهما التناكح بعقد مستأنف ومهر جديد .
وليس ذلك حكم المطلَّقة للعدّة ثلاثا لأنّها لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، كما بيّن ذلك في كتابه حيث يقول : " فان طلقها " وهو يعني طلاق العدّة الذي هو ثلاث بيّنه رجعتان * ( " فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه " [1] .
* ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ . . . ) * * ( وأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * ( البقرة / 231 - 232 ) [ انظر : سورة النساء ، آية 24 ، في مشروعية المتعة ، من خلاصة الإيجاز : 22 . ] * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ . . . ) * ( البقرة / 233 ) والحدّ الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا وعشرين شهرا . فإن فصل منه دون ذلك كان ظلما له . وأقصى الرضاع حولان كاملان ، كما قال اللَّه عزّ وجلّ لمن أراد إتمامه [2] .
* ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ . . . ) * ( البقرة / 234 ) عدّة الوفاة وإذا توفي الرّجل عن زوجة حرّة ، فعليها أن تعتدّ لوفاته أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء كان قد دخل بها ، أو لم يدخل بها ، وإن كانت صبيّة أو بالغا ، قال اللَّه عزّ وجلّ :
* ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * .
وإن كانت الزوجة أمة اعتدّت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيّام