responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 78


لمن الصادقين ، لم يكن شاهدا بها أربع مرّات ، كما قال اللَّه عزّ وجلّ : فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ [1] .
وإنّما يكون شاهدا بها أربع مرّات إذا كرّرها في أربع أحوال على التفصيل دون الإجمال .
وإذا كان الأمر على ما وصفناه ، سقط ما اعتلّ به الشيخ الضّال ، وكان شاهدا بفساد مذهبه على ما ذكرناه ، وثبت أنّ القرآن هو الحجّة على بطلان مذهبه في الطلاق مع الإجماع الذي وصفناه والإجماع أيضا منّا ومنه على أنّه بدعة [2] مع قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : " كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة إلى النار [3] " .
وقوله عليه السّلام : " كلَّما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ " [4] .
فقضى عليه السّلام بردّ الطلاق إذا كان بدعة ، وأبطله لخلاف سنّته عليه السّلام [5] .
مسألة أخرى : في رجل له جارية يملكها وحده ، ولا مالك لها غيره ووطئها فحرمت عليه مع ذلك حتى يطأها غيره .
جواب : هذا رجل كان ناكحا لهذه الجارية بعقد ومهر ثم طلَّقها تطليقتين ، فاشتراها ( نسخة بدل : واشتراها ) بعد ذلك من سيّدها ، فلا يحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، بظاهر القرآن في قوله تعالى : * ( فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * وفي هذه المسألة وفاق وخلاف [6] .
غير أنّه إن رغب في المبارئة ، والمختلعة ، فخطبهما إلى أنفسهما ، واختارتا مناكحته



[1] النور : 6 .
[2] المغني 8 : 243 الشرح الكبير 8 : 258 المحرر في الفقه 2 : 51 المبسوط للسّرخسي 6 : 4 بدائع الصنائع 3 : 94 شرح فتح القدير 3 : 329 ردّ المختار 2 : 419 كنز الدقائق : 114 الهداية في شرح البداية 1 : 227 تحفة الفقهاء 2 : 171 .
[3] مسند أحمد بن حنبل 3 : 310 صحيح مسلم 2 : 592 سنن البيهقي 3 : 207 الدّر المنثور 3 : 612 .
[4] صحيح البخاري 3 : 91 صحيح مسلم 3 : 1344 سنن الدارقطني 4 : 227 بأدنى تفاوت .
[5] المسائل الصاغانية : 31 ، والمصنفات 3 : 83 .
[6] العويص / مسائل العويص ، مسألة 33 ، والمصنفات 6 : 38 ، مسألة 35 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست