قال الشيخ الناصب : وممّا خالفوا فيه جميع الفقهاء ، وارتكبوا البدعة في القول به ، إبطال الطلاق الثلاث ، والحكم منهم على من طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، بأنّها على نكاح المطلَّق ، ولم تبن منه . فأحلَّوا الفروج لمن حرّمه اللَّه عليه ، وهو المطلَّق ، وحرّموه على من أحلَّه اللَّه له ، وهو غير المطلَّق .
والقرآن شاهد بفساد مذهبهم في هذا الباب ، قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * فجعله ثلاثا ، ولم يجعله مفصّلا حسب ما اقترحت هذه الفرقة الشاذّة .
جواب : فيقال له : لسنا نراك تعدل عن طريقتك في البهتان في الشناعات ، بغير حجّة ولا بيان ، ومن كانت هذه سبيله في دينه ، وحجاجه لخصومه ، فقد بان أمره ووضح لكلّ ذي عقل جهله .
أىّ إجماع على ما ادّعيت ، من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد ؟ والعلماء بالآثار متّفقون على أنّ الطلاق الثلاث كان على عهد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وطول أيّام أبي بكر وصدرا من أيّام عمر بن الخطَّاب واحدة [1] حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا ، وتبيّن به المرأة بما خوطبت على ذلك .
قال : إنّما لم أقره على ألسنة مخافة أن يتتابع فيه السكران والغيران .
والرواية مشهورة عن عبد اللَّه بن عبّاس : إنّه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد ، بأنّها واحدة ، ويقول : ألا تعجبون من قوم يحلَّون المرأة لرجل وهي تحرم عليه ويحرّمونها على آخر وهي واللَّه تحلّ له ، فقيل له : من هؤلاء يا ابن عبّاس ؟ فقال : هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلَّقها ثلاثا بفم واحد ، ويحرّمونها عليه ، ويحلَّونها لآخر وهي - واللَّه - تحرم عليه .
والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين عليه السّلام وكان يقول : " إيّاكم والمطلَّقات ثلاثا في