حتّى تطهر من دم حيضها ، قال اللَّه سبحانه : ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه إِنَّ اللَّه يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [1] [ انظر : سورة النساء ، آية 24 ، في مشروعية المتعة ، من خلاصة الإيجاز : 22 . ] * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ . . . ) * ( البقرة / 228 ) أحكام المتعة ثمّ قال صاحب الكلام [ أبو حنيفة ] : وبعد فإنّا نقول له : أيقع بالمتعة طلاق ؟ فإن قال :
نعم ، زالت الشبهة في مكابرته لأصحابه أوّلا ، ثمّ لسائر الناس ، وإن قال : لا ، قيل له : كيف تكون زوجة من لا يقع بها الطلاق ؟ ! وهذا معروف من ملَّة الإسلام .
وأيضا يقال له : أمّا المحفوظ من قول محلَّلي المتعة ، فهو أنّها لا تحتاج في فراقها لنكاحها إلى أكثر من حلول الأجل الذي وقع عليه العقد [2] .
وأمّا وقوع الطلاق بها قبل وقوع الأجل ، فليس عنهم فيه شيء محفوظ ، وسواء قالوا :
إنّه يقع طلاق أو لا يقع ، فإنّه لا يلزمهم ما ظننت في الكلام ، ولا يخرجون بما يقولونه فيه من الإجماع ، وذلك أنّهم وإن حكموا بأنّ الطلاق لا يقع بها ، احتجّوا فيه : بأنّ الأجل مبيّن لها باتّفاق من دان بتحليلها ، ووقوع الطلاق غير محكوم به عليها لعدم الحجّة من الشريعة بذلك في حكمها وما سبيله الشرع ، فلا نقتضب [3] إلَّا منه ومتى لم يثبت في الشريعة لحوق الطلاق بها ، لم يجز الحكم به على حال ، وليس في ذلك خروج عن الإجماع لأنّ الأمّة إنّما أجمعت على وقوع الطلاق الثّلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهنّ بالآجال ، ولم يجمعوا على أنّه واقع بالزوجات كلهنّ على العموم والاستيعاب .