لصريح قوله تعالى : * ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * .
وقال سبحانه : والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [1] .
فزعم النعمان : أنّه إذا مضى على المظاهر أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقة بائنة قياسا على الإيلاء رادّا على اللَّه فيما جعل للإنسان من التمسّك بامرأته واستحلال ووطئها والكفّارة .
وزعم النعمان : أنّ للملاعن إذا تلاعن هو وامرأته ثلاث مرّات ففرّق الحاكم بينهما منه ردّا على اللَّه قوله : والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ والْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّه عَلَيْه إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الْكاذِبِينَ [2] .
فحدّ اللَّه تعالى في الفرية وحكم اللعان خمس مرّات ، فزعم النعمان : أنّه قد يكون حدّه ثلاث مرّات ابتداعا في الشريعة ، وردّا لصريح القرآن . وزعم : أنّ الرجل إذا أنكر حمل امرأته وقال لها : هذا الحمل ليس منّي وقد جئت به من الزنا ، فإنّه لا لعان بينه وبينها ولا حدّ عليه بذلك واللَّه تعالى يقول : والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ [3] .
وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدّمناه في حكم اللعان فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعا ولم يستوحش من ردّ القرآن [4] .
ولا ينبغي - إن كان لها زوج - إن تمكّنه من نفسها ، وأن كانت أمة فلا يقرّبها سيّدها