responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 66


أحكام نكاح المشركات

أحكام نكاح المشركات ونكاح الكافرة محرّم بسبب كفرها ، سواء كانت عابدة وثن ، أو مجوسيّة ، أو يهوديّة ، أو نصرانية .
قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ولَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) * .
وقال تعالى : ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [1] .
واليهوديّة والنّصرانيّة كافرتان باتّفاق أهل الإسلام .
ونكاح الناصبة المظاهرة بعداوة آل الرّسول ( عليه وآله السّلام ) محرّم ، كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضلال [2] .

حكم الإيلاء والظهار والطلاق بالمتمتّع بها

حكم الإيلاء والظهار والطلاق بالمتمتّع بها قال هذا الشيخ المتفقّه عند نفسه : وممّا يقال لهذه الفرقة المبتدعة ما تقولون في الإيلاء ، أيقع بالمتمتّع بها عندكم ؟ فإن قالوا : نعم ، كابروا أيضا بالخروج من أصولهم ، وإن قالوا : لا ، قيل لهم : كيف تكون زوجة والإيلاء غير واقع بها ؟ ! مع قول اللَّه : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * .



[1] الممتحنة : 10 .
[2] المقنعة : 500 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست