وسكب الدم بأصبعه ، وسنّ ذلك لأمّته [1] ، فزعم النعمان : أنّ أشعار البدن مثلة [2] تبديعا للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله [3] .
فإن عدم الهدي وكان واجدا ثمنه ، تركه عند من يثق به من أهل مكّة ليبتاع له به هديا يذبحه ، أو ينحره عنه في ذي الحجّة ، فإن لم يتمكّن من ذلك أخرجه عنه في ذي الحجّة من العام المقبل عند حلول وقت النحر ، فإن لم يكن واجدا طولا للهدي كان عليه صيام العشرة الأيّام المذكورة في القرآن ، قال اللَّه تعالى : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * [4] ، [5] .
ولها [ للمرأة ] أن تقرن الحجّ وتسوق الهدي ، ولها الإقران إلَّا أنّها إذا لم تكن من حاضري المسجد الحرام ففرضها التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، كما أنّ ذلك فرض الرجال الذين ليسوا من حاضري المسجد الحرام ، قال اللَّه تعالى : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * .
[ انظر : سورة البقرة ، آية 183 ، في أحكام الصوم ، من المقنعة : 363 . ] * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ . . . ) * ( البقرة / 197 ) تروك الإحرام ويتجنّب الكذب وأشباهه قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ ) *