responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 60


بأنّ الفريضة إذا أدّيت على التخفيف كانت ناقصة ، وقد بيّنّا أنّ من صام شهرين متتابعين في كفّارة ظهار فكانا ثمانية وخمسين يوما لم يكن ناقصا ، بل كان فرضا تامّا .
ثم احتجّ بكون شهر رمضان ثلاثين يوما لم ينقص عنها ، بقوله تعالى : * ( ولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) * وهذا نصّ في قضاء الفائت بالمرض والسفر . ألا ترى إلى قوله : * ( ومَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّه بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) * .
وبعد فلو كان المراد بقوله : * ( ولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) * صوم شهر رمضان ، ما أوجب ذلك أن يكون ثلاثين يوما ، بل كانت الفائدة فيه كمال صيام عدّة الشهر ، وقد تكمل عدّة الشهر ثلاثين يوما إذا كان تامّا ، وتكمل بتسعة وعشرين يوما إذا كان ناقصا ، وقد بيّنّا ذلك في صيام الكفّارة ، إذا صام شهرين متتابعين وأن كانا ناقصين ، أو أحدهما كاملا والآخر ناقصا [1] .
أحكام الصيام فحظَّر جلّ اسمه على الصائم تناول سائر ما ينقض الصوم من حدّ بياض الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، وهو بياض الفجر عند انسلاخ اللَّيل . فإذا طلع الفجر - وهو البياض المعترض في أفق السماء من قبل المشرق - فقد دخل وقت فرض الصيام ، وحلّ وقت فريضة الصلاة . ثم الحظر ممتدّ إلى دخول اللَّيل . وحدّ دخوله مغيب قرص الشمس . وعلامة مغيب القرص عدم الحمرة من المشرق . فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر ، وحلّ الإفطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك ممّا يختصّ حظره بحال الصيام . وقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام



[1] المصنفات 9 : الردّ على أهل العدد والرّؤية / 13 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست