responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 455


قال اللَّه تعالى : * ( وبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّه ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ) * ، يعنى به : ظهر لهم من أفعال اللَّه تعالى بهم ما لم يكن في حسبانهم وتقديرهم .
وقال : * ( وبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وحاقَ بِهِمْ ) * ، يعني : ظهر لهم جزاء كسبهم وبأنّ لهم ذلك ، وتقول العرب : قد بدا لفلان عمل حسن وبدا له كلام فصيح ، كما يقولون : بدا من فلان كذا ، فيجعلون اللام قائمة مقامه .
فالمعنى في قول الإمامية : بدا للَّه في كذا ، أي ظهر له فيه ومعنى ظهر فيه أي ظهر منه ، وليس المراد منه تعقّب الرأي ووضوح أمر كان قد خفي عنه ، وجميع أفعاله تعالى الظاهرة في خلقه بعد أن لم تكن فهي معلومة فيما لم يزل .
وإنّما يوصف منها بالبداء ما لم يكن في الاحتساب ظهوره ، ولا في غالب الظنّ وقوعه ، فأمّا ما علم كونه وغلب في الظنّ حصوله ، فلا يستعمل فيه لفظ البداء . و قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : " ما بدا للَّه في شيء كما بدا له في إسماعيل [1] " ، فإنّما أراد به ما ظهر من اللَّه تعالى فيه من دفاع القتل عنه ، وقد كان مخوفا عليه من ذلك مظنونا به ، فلطف له في دفعه عنه .
وقد جاء الخبر بذلك عن الصادق عليه السّلام ، فروي عنه عليه السّلام أنّه قال : " كان القتل قد كتب على إسماعيل مرّتين فسألت اللَّه في دفعه عنه فدفعه " .
وقد يكون الشيء مكتوبا بشرط ، فيتغيّر الحال فيه .
قال اللَّه تعالى : ثُمَّ قَضى أَجَلًا وأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَه [2] .
فتبيّن أنّ الآجال على ضربين ، ضرب منها مشترط يصحّ فيه الزيادة والنقصان ، ألا ترى إلى قوله تعالى : وما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِه إِلَّا فِي كِتابٍ [3] ، وقوله تعالى : ولَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا واتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ والأَرْضِ [4] .
فبينّ أنّ آجالهم كانت مشترطة في الامتداد بالبرّ والانقطاع بالفسوق .



[1] التوحيد : 336 / 10 ، كمال الدين : 69 .
[2] الأنعام : 2 .
[3] فاطر : 11 .
[4] الأعراف : 96 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست