responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 417


وإن شاءت أن تعود إليه ، جاز ذلك لهما بعقد جديد ومهر جديد [1] .
أحكام الطلاق ومن حكايات الشيخ أدام اللَّه عزّه وكلامه في الطلاق ، قال الشيخ أيّده اللَّه : وقد ألزم الفضل بن شاذان رحمه اللَّه فقهاء العامّة على قولهم في الطلاق أن يحلّ للمرأة الحرّة المسلمة أن تمكّن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح ، وهذا شنيع في الدين منكر في الإسلام .
قال الشيخ أيّده اللَّه : وجه إلزامه لهم ذلك بأن قال لهم : خبّرونى عن رجل تزوّج امرأة على الكتاب والسنّة وساق إليها مهرها ، أليس قد حلّ له وطأها ؟ فقالوا وقال المسلمون كلَّهم بلى .
قال لهم : فإن وطئها ثم كرهها عقيب الوطء أليس يحلّ له خلعها على مذهبكم في تلك الحال ؟ فقالت العامة خاصّة نعم .
قال لهم : فإن خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أليس يحلّ له أنّ يخطبها لنفسه ويحلّ لها أن ترغب فيه ؟ قالوا : بلى .
فقال لهم : فإن عقد عليها عقد النكاح ، أليس قد عادت إلى ما كانت عليه من النكاح وسقط عنها عدّة الخلع ؟ قالوا : بلى .
قال لهم : فإن رجع إلى نيّته في فراقها ، ففارقها عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية ، أليس قد بانت منه ولا عدّة عليها بنصّ القرآن من قوله : * ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) * ؟ قالوا : نعم ولا بدّ لهم من ذلك مع التمسّك بالدين .
قال لهم : أليس قد حلَّت من وقتها للأزواج ، إذ ليس عليها عدّة بنصّ القرآن ؟ قالوا :
بلى ، قال لهم : فما تقولون إن صنع بها الثاني كصنع الأوّل ، أليس يكون قد نكحها



[1] المقنعة : 527 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست