غير اللَّه في الحقيقة ، وإذا لم يقع منهم التسمية للَّه في الحقيقة لم تحلّ ذبائحهم .
والذي يخالفنا في هذا الباب من أصحابنا لا يعرف معاني هذا الكلام ، ولا يعمل فيما يذهب إليه على الواضح من الأخبار ، وإنّما يعتمد في ذلك على أحاديث شواذ وأخر لها معاني وتأويلات ، ولم أقصد للنقض عليهم فأستقصي الكلام ، وإنّما ذكرت هذه النكتة لما اقتضاه شرح الحديث الذي قدمناه [1] .
قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه عَلَيْه وإِنَّه لَفِسْقٌ وإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) * . فحرّم سبحانه أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه من الذبائح ، وحذّر من دخول الشبهة فيه .
وأصناف الكفّار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين لا يرون التسمية على الذّبائح فرضا ولا سنّة . فذبائحهم محرّمة بمفهوم التنزيل حسب ما أثبتناه .
والناصبة لآل محمّد عليهم السّلام على ضربين :
أحدهما تحلّ ذبيحته ، والآخر تحرم .
فالَّذين يحلّ ذبائحهم منهم ، هم المعتقدون لمودّة أمير المؤمنين عليه السّلام وذرّيته الأبرار عليهم السّلام وإن جهلوا كثيرا من حقوقهم على الآثار .
والَّذين يحرّم ذبائحهم ، فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة أمير المؤمنين عليه السّلام وعترته الأطهار عليهم السّلام ، لأنّهم بذلك لاحقون بمن سمّيناه من الكفّار في تحريم ذبائحهم ، لأنّهم وإن كانوا يرون التّسمية على الذّكاة ، فإنّهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام ، لعنادهم لأولياء اللَّه عزّ وجلّ ، واستحلالهم منهم المحظورات [2] .
اختلف أهل الصلاة في ذبائح أهل الكتاب ، فقال جمهور العامّة : بإباحتها ، وذهب نفر من أوائلهم إلى حظرها .