responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 191


فدلّ على أنّ شرب القليل والكثير من المسكر محرّم في كل شرع بهذا الضرب من الاعتبار ، ووافق ذلك ما جاءت به عن الأئمّة الصادقين عليهم السّلام الآثار .
وأمّا إباحة لحم الفيل والقرد والدبّ وأشباهها ممّا لم يأت بإباحته شريعة ، فقد عرفنا تحريمه في كلّ شرع . ولسنا نعلم للعقلاء حالا قبل الشرع فنتكلَّم عليها ، فإن كنّا لو قدرّناها لوجب الوقف عندنا في الحظر والإباحة ، لما لا تدلّ العقول على حسنه وقبحه من الأشياء .
وأمّا لحم الخنزير فالنصارى تزعم أنّ المسيح عليه السّلام أباحهم أكله . ولسنا نثق بدعواهم ، وإن كنّا نجوّز صحّتها في العقول ، فإن بطلت ، فقد كفينا الكلام على وجه حظره بعد إباحته ، وإن صحّت ، فالوجه في حظر المستقبل منه بعد إباحته في الماضي ، بما قدّمناه ، وفي ذلك كفاية . والمنّة للَّه [1] .
[ انظر : سورة الفرقان ، آية 48 ، في بحث الطهارة ، من المسائل الصاغانية : 47 . ] حكم الصيد في الإحرام ومن ظلَّل على نفسه وهو محرم ، أو لبس ثوبا بعد إحرامه ، كان عليه دم يهرقه بمنى ، كفّارة لما صنع .
ومن صاد وهو محرم ، فلم يقدر على الفدية والإطعام ، قوّم ما وجب عليه من الفداء بمنى ، وفضّ قيمته على البرّ ، وحسبه ، وصام لكلّ نصف صاع يوما .
قال اللَّه تعالى : * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * .



[1] الرسالة العكبرية ( الحاجبية ) : 133 ، والمصنفات 6 : 85 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست