responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 187


ذبائح أهل الكتاب . ] [ انظر : سورة النساء ، آية 24 ، في مشروعيّة المتعة ، من خلاصة الإيجاز : 22 . ] حكم حنث القسم ولا يجب عليه الكفّارة في الحنث حتى يكون اليمين باللَّه عزّ وجلّ ، ويكون الحالف قاصدا لليمين ، معتقدا لها .
قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ ) * .
واللَّغو أن يحلف الإنسان باللَّه عزّ وجلّ ، من غير نيّة في اليمين ، أو يحلف على غضب لا يملك نفسه ، أو يكون مكرها على اليمين ومجبرا عليها ، فحكم ذلك حكم اللَّغو الذي عفا اللَّه عزّ وجلّ عن المؤاخذة به ، ولم يوجب فيه كفّارة [1] .
[ انظر : سورة البقرة ، آية 183 ، من المقنعة : 363 . ]



[1] المقنعة : 555 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست