* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ و . . . ) * * ( إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ . . . ) * * ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) * ( المائدة / 90 - 91 ) أحكام الخمر وآثاره والخمرة المحرّمة بنصّ القرآن هي الشّراب من العنب إذا بلغ من الشدّة إلى حدّ يسكر الإنسان من شرب الكثير منه ، سواء كان نيّا مشمّسا ، أو مطبوخا ، لا يختلف في استحقاق سمة الخمر عند أهل اللَّسان .
قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) * .
فوصفها تعالى بالنّجاسة - وهي الرّجاسة - وأضافها إلى أعمال الشّيطان الملعون على أفعاله التي نهى عنها المؤمنين ، وأمر باجتنابها أمرا على الوجوب ، وكان ذلك مفيدا للنّهي عنها بما يقتضي فيها التحريم .
ثمّ أخبر " سبحانه " عن وخيم شربها وسوء عاقبتها ، تأكيدا لتحريمها ، فقال : * ( إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ والْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ والْمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّه وعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) * [1] .
من شرب الخمر ممّن هو على ظاهر الملَّة ، مستحلَّا لشربها ، خرج عن ملَّة الإسلام ، وحلّ دمه بذلك ، إلَّا أن يتوب قبل قيام الحدّ عليه ، ويراجع الإيمان .
ومن شربها محرّما لذلك وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة ، كحدّ المفتري على السّواء ، إلَّا أنّ شارب الخمر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه ، والقاذف يجلد بثيابه جلدا دون جلد شارب الخمر .
ولا يقبل في الشّهادة على شرب الخمر أقلّ من شهادة رجلين مسلمين عدلين .