والآية تتضمّن ذكر الخلود في النار ، فإنّما هي في الكفّار ، دون أهل المعرفة باللَّه تعالى بدلائل العقل ، والكتاب المسطور ، والخبر الظاهر المشهور ، والإجماع والرأي السابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد .
[ انظر : سورة الليل ، آية 14 - 16 ، حول خلود الكفار في النار ، من تصحيح الاعتقاد :
97 . ] [ انظر : سورة النساء ، آية 6 ، في إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر ، من الفصول المختارة ] .
حكم قتل المرأة الرجل عند أبي حنيفة قال الشّيخ الضّالّ : ومثل بدعهم التي حكيناها فيما بيّنّاه عنهم قولهم في الديات وهو إذا قتل الرجل المرأة ، زعموا أنّ لأهلها أن يقتلوه ، وعليهم نصف الدية .
فخالفوا بذلك ظاهر القرآن من قوله تعالى : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * وخرجوا به عن الإجماع .