فاغتسل عن طريق التبرّد أو اللعب ، ولم يقصد بذلك الطهارة ، ولا نوى به القربة أو غسل وجهه على طريق الحكاية ، أو اللعب ، وغسل يديه لذلك ، ومسح رأسه ، وغسل رجليه أو جعل ذلك علامة بينه وبين امرأة في الاجتماع معه للفجور ، أو أمارة على قتل مؤمن أو استهزاء به فإنّ ذلك على جميع ما ذكرناه مجز له عن الطهارة [1] التي جعلها اللَّه قربة إليه ، وفرض على العبد أن يعبده ، ويخلص له النيّة فيها ، بقوله عزّ وجلّ : وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّه مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ حُنَفاءَ [2] فخالف القرآن نصّا وردّ على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في قوله : " إنّما الأعمال بالنيّات " ، " وإنّما لكلّ امرئ ما نوى " [3] ، وخالف بذلك العلماء ، وشذّ عن الإجماع .
وفرض اللَّه تعالى الصلاة قربة إليه ، وعبادة له ، فقال جلّ اسمه : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ [4] ، وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : " الصلاة عماد الدين " [5] .
ثم رتّب فعلها وعلَّم أمّته صفتها ، وسنّ فيه سننا ، وفرض فيها فرائض ، وألزم القيام بها بحدودها ، ودعا إلى البدار بأدائها في أوّل أوقاتها فقال عليه السّلام : " الصّلاة في أوّل الوقت رضوان ، وفي وسطه غفران ، وفي آخره عفو الرّب " [6] .
فزعم النعمان : أنّ فرض الصلاة في أواخر الأوقات [7] ردّا على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وهذا فيما رسّمه لأمّته وحده .
وقال عليه السّلام في ذكر الصلاة : " تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " [8] .
فزعم النعمان ، أنّ تحريمها التهليل أو التسبيح أو التحميد [9] وتحليلها أحداث البول أو الغائط على التّعمد