النصّ ، وقال : للإنسان أن يتيمّم بالنورة والزرنيخ وأشباههما [1] ، ممّا لا يقع عليه اسم الصعيد في اللغة التي نزل بها القرآن ، ولم يحتشم من إظهار الخلاف على اللَّه عزّ وجلّ ، والرّد لما تضمّنه حكم القرآن .
وزعم هذا الرجل : أنّ الثوب إذا أصابته النجاسة ، طهر بغير الماء من المائعات ، ردّا على اللَّه سبحانه قوله : وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً [2] فجعل الطهر بما لم ينزل من السماء ، ولم يستحقّ سمة الماء . وهذا من الجرأة الظاهرة على اللَّه تعالى ، والإقدام المنكر في خلاف ما حكم به في الكتاب والسنّة ، وشرّعه من الحكم في العباد [3] .
أحكام الوضوء قال الشيخ أدام اللَّه عزّه : ومن شناعتهم على أهل الإمامة ما اختصّوا به من جمهورهم في المسح على الرجلين ، وظاهر القرآن ينطق بذلك ، قال اللَّه تعالى :
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * .
فأوجب المسح بصريح اللفظ ، وجاءت الأخبار أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله توضّأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح برجليه ، وأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام توضّأ كذلك ، وأنّ ابن عباس قال : نزل القرآن في الوضوء بغسلين ومسحين فأسقط اللَّه تعالى الغسلين في التيمّم وجعل بدلهما مسحين ، وجاءت الآثار عن أئمّة الهدى من آل محمد عليهم السّلام أنّهم قالوا : " إن الرجل ليصلَّي أربعين سنة وما يطيع اللَّه في الوضوء ، فقيل لهم : وكيف ذلك ؟
فقالوا : يجعل موضع المسح غسلا " [4] .
فهذا القول لا شناعة فيه ، لموافقته الكتاب والسنّة وأحكام أهل البيت عليهم السّلام ، وخيار