* ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ . . . ) * ( المائدة / 6 )
أحكام الوضوء
أحكام الوضوء وإذا فقد المحدث الماء ، أو فقد ما يصل به إلى الماء ، أو حال بينه وبين الماء حائل من عدوّ أو سبع أو ما أشبه ذلك ، أو كان مريضا يخاف التّلف باستعمال الماء ، أو كان في برد ، أو حال يخاف على نفسه فيها من الطَّهور بالماء ، فليتيمّم بالتراب ، كما أمر اللَّه تعالى ، ورخّص فيه للعباد فقال جلّ اسمه : * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْه ) * .والصعيد هو التراب وإنّما سمّي صعيدا لأنّه يصعد من الأرض على وجهها ، والطيب منه ما لم تعلم فيه نجاسة [1] .
أحكام الوضوء والتيمّم
أحكام الوضوء والتيمّم فأمر [ اللَّه ] بالتيمّم عند عدم الماء والضرورة .وزعم النعمان ( أبو حنيفة ) : أنّ من لم يجد الماء ، ووجد الخمر الذي هو النبيذ المسكر ، توضّأ به فأجزأه ذلك عنه [2] . وهذا نقيض أمر اللَّه وضدّه ، بلا ارتياب .
وذكر اللَّه التيمّم وحكم ما يتيمّم به الإنسان ، فقال سبحانه : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * .
والصعيد بإجماع أهل اللغة ما على وجه الأرض من التراب [3] ، فخالف النعمان هذا