* ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ . . . ) * ( المائدة / 5 ) ذبائح أهل الكتاب ونكاحهم وإن تعمّد المسلم ترك التّسمية على الذّبيحة حرّم أكلها . فإن نسي التّسمية ، كفته النيّة لها ، واعتقاد فرضها ، والتديّن بذلك في جواز أكلها .
وقد ظنّ قوم أنّ ذبائح أهل الكتاب حلال ، لقوله عزّ وجلّ * ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * ، وليس الأمر في معنى هذه الآية كما ظنّوه ، لأنّ اسم الطَّعام إذا أطلق ، اختصّ بالأخباز والحبوب المقتاتة ، دون الذّبائح .
ولو كانت سمة تعمّ بإطلاقها ذلك كلَّه ، لأخرج الذّبائح ، منها قوله جلّ اسمه :
ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه عَلَيْه وإِنَّه لَفِسْقٌ وإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ . وقد ثبت أنّ اليهود والنّصارى لا يرون التسمية على الذّبائح ، ولا يعتقدونها فرضا في ملَّتهم ولا فضيلة .
وكذلك ، قد ظنّ هؤلاء القوم - بما في تمام هذه الآية من قوله : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * - إباحة نكاح اليهوديّات والنّصرانيّات وهذا الحكم منسوخ بقوله : ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [1] [2] .
[ انظر سورة الأنعام ، آية 121 ، في حكم ذبيحة أهل الكتاب ، من رسالة في ذبائح أهل الكتاب . ]